الحلبي
303
السيرة الحلبية
قيل وكان بلال إذا أذن قال أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة فقال له عمر على أثرها أشهد أن محمدا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال قل كما قال عمر وهذا روي عن ابن عمر في حديث فيه راو ضعيف ولولا التعبير بكان لأمكن حمل ذلك على أن بلالا أتى بذلك ناسيا في ذلك الوقت لما لقنه عبد الله بن زيد ثم رأيت ابن حجر الهيتمي قال والحديث الصحيح الثابت في أول مشروعية الأذان يرد هذا كله هذا كلامه قيل وزاد بلال في أذان الصبح بعد الحيعلات الصلاة خير من النوم مرتين فأقرها صلى الله عليه وسلم أي لأن بلالا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيقول له الصلاة فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فصرخ بأعلى صوته الصلاة خير من النوم مرتين أي اليقظة الحاصلة للصلاة خير من الراحة الحاصلة بالنوم أقول وهذا يقال له التثويب وذكر فقهاؤنا أنه صح أنه صلى الله عليه وسلم لقن ذلك لأبي محذورة أي قال له فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم ولا مناقاة لأن تعليم أبي محذور للأذان كان عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من حنين على ما سيأتي وكذا ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك من السنة لأنه يجوز أن يكون ذلك صدر منه بعد أن أقر بلالا عليه نعم ذكر أنه لم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يقوله أي لقول بلال له في الإذان الأول وهو يدل لمن قال إنه إذا قيل في الأذان الأول لا يقال في الثاني لأن أذانه اللصبح كان متأخرا عن أذان بلالا في أكثر الأحوال وهو محمل ما جاء في كثير من الأحاديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ومن غير الأكثر محمل ما جاء إن ابن أم مكتوم ينادي بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال ابن أم مكتوم أعمى فإذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا وإذا أذن بلال فأمسكوا ولا تأكلوا والراجح أنه يقوله فيهما لكن ربما يخالف ذلك ما في الموطأ أن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر رضي الله عنه أن يجعلها في نداء الصبح وفي الترمذي أن بلالا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثويب في شيء من الصلاة أي من أذان الصلاة إلا في صلاة الفجر أي يقول الصلاة خير من النوم